المادة 1
مادة 1: كل شخص يخالف قرارا صادرا بشان وضعه في محل معين تحت المراقبة يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين.
قرار Decision No. 358 12/12/1939
مادة 1: كل شخص يخالف قرارا صادرا بشان وضعه في محل معين تحت المراقبة يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين.
مادة 2: تكون المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من صلاحية المحاكم الناظرة في القضايا الاجنبية باستثناء المخالفات التي يقرر الجنرال القائد الاعلى احالتها الى المحاكم العسكرية عندما تكون المنطقة في حالة حصار. بيروت في 12 كانون اول 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو