النص الكامل

مرسوم تاريخ 30/12/1968 نافذ

المادة 14

المادة 14

مادة 14: 1- على الملتزم ان يعلم المصلحة الاقليمية لليد العاملة ذات الصلاحية في مكان تنفيذ الاشغال, قبل ثمانية ايام على الاقل من افتتاح المناشىء او المشاغل عن حاجته الى اليد العاملة لكل نوع من الاعمال, مع جميع الايضاحات اللازمة المتعلقة بظروف العمل والاجور, وعلى العموم جميع الايضاحات التي تهم ذوي البطالة الساعين الى العمل. - وعليه ان يجدد ارسال البيانات التي تتضمن مثل هذه الايضاحات في الوقت المناسب , اي كلما وجد نفسه مضطرا لاجراء تعيينات جديدة خصوصا بفعل اتساع الاشغال. - وعليه ان يستقبل المرشحين الذين تقدمهم له المصلحة الاقليمية لليد العاملة في المنطقة. - الا ان حريته في الاستخدام تبقى كاملة. فلن يكون ملزما بأخذ العمال الذين لا تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة. - في حال رفضه احد المرشحين المقدمين من مصلحة اليد العاملة في المنطقة عليه ان يشير الى السبب على القسيمة الجوابية من بطاقة التقديم الموجهة اليه من المصلحة. ويقوم هو نفسه باعادة هذه القسيمة الى المصلحة المذكورة. 2- تطبيقا لاحكام هذه المادة, يحدد ان الحاجة الى اليد العاملة تمتد الى جميع العاملين الضروريين في المناشىء او المشاغل, بمعزل عن العمال الملتحقين بالمشروع منذ ما قبل افتتاح الاشغال.

المادة 14 من مرسوم تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257900/article/14/