النص الكامل

مرسوم تاريخ 30/12/1968 نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: أ- يعود امر الفصل في الخلافات المتأتية عن تنفيذ التعهد الى السلطة العسكرية العليا واذا اقتضى الامر الى وزير المالية ما خلا الحالات التي يرفعها المتعهد الى المحاكم. ب - يجوز للادارة ان تخفض او ان تلغي الغرامة المفروضة على المتعهد اذا كان هنالك ما يبرر هذا التدبير. ويعود امر اتخاذ القرار بذلك الى السلطات التي صدقت الالتزام. ولا يجوز مبدئيا الاعفاء من الغرامة او تخفيضها الا في الحالات المنصوص عنها في الفقرة (4) من المادة 27 من هذا الدفتر.

المادة 15 من مرسوم تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257900/article/15/