مادة 8: 1- عندما تكون المواد مقدمة من الادارة فان المتعهد يتسلمها من الاماكن المعينة في دفتر الشروط الخاصة بحضور مندوب الادارة. وابتداء من هذه اللحظة تصبح المواد في حراسة المتعهد ويكون مسؤولا عن حفظها. 2- عندما يتطلب حفظ هذه المواد وضعها في مخازن, حتى ولو كان ذلك خارج الورشة, فيتوجب على المتعهد ان يبني هذه المخازن او ان يتدبرها على نفقته, وهو يتحمل عند ذلك جميع نفقات الخزن والتقليب والتكديس . 3- اذا كان ينبغي تسليم المواد بواسطة السكة الحديدية او بواسطة البحر او الانهر فيتوجب على المتعهد ان يبادر على نفقته فور تسلمه الاشعار الذي يعطيه اياه ممثل الادارة الى تفريغ او انزال هذه المواد ثم اعادة تحميلها ونقلها فتفريغها في مكان العمل, وهو يسدد جميع نفقات الايجار, والمهل الاضافية للتحميل او التفريغ, وتعدي مهل الشحن او الانزال, وجميع المتوجبات من جراء تجاوز مهل التفريغ ذات التعرفة, وبصورة عامة جميع الغرامات والنفقات الناتجة عن انظمة العقود او عن التعرفات المصادق عليها. ولكن لا يحتفظ بعب ء هذه الغرامات والنفقات الا بمقدار ما كانت ناتجة عن عمله. 4- اما اذا كانت الطرق البرية هي السبيل الى تسليم المواد فيتوجب على المتعهد ان يبادر على نفقته الى تفريغها بالشروط وضمن المهل المحددة في دفتر الشروط الخاصة 5- وفضلا عن ذلك فيمكن لهذا الدفتر ان يعين المتعهد كوكيل عن الادارة في تسلم المواد. وفي هذه الحال يتوجب على المتعهد ان يتخذ ازاء الممون والناقل كافة الاحتياطات , وان يبدي التحفظات اللازمة حول جودة المواد وكميتها, الا اذا جعل الادارة قادرة على اتخاذ هذه الاحتياطات وابداء هذه التحفظات في الوقت المناسب . بهذه الصفة يبقى المتعهد مسؤولا عن المواد تجاه الادارة والممون حتى استعمالها او, احتمالا, حتى رفضها من قبل الادارة.