جميع التشريعات

دفتر شروط رقم 2

احكام مشتركة تتعلق بتنفيذ التزامات اشغال الجيش

النوع
دفتر شروط
الرقم
2
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
32
الاستشهاد كـ
دفتر شروط رقم 2
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: 1- تجلب المواد من الامكنة المحددة في دفتر الشروط الخاصة, حيث يفتح الملتزم مقالع على نفقته عند الاقتضاء. 2- اذا لم يحدد دفتر الشروط الخاصة اماكن استخراج المواد صراحة فيمكن للملتزم ان يتمون من مقالع يختارها, شرط ان تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات الفنية وان تقبل بها الادارة. 3- يتوجب على الملتزم ان يتقيد بالقوانين والانظمة المرعية في كل ما يتعلق باستخراج المواد او استعارتها. 4- وعليه ايضا ان يدفع, دون ان يقاضي الادارة بشأن ذلك, التعويضات , وخاصة تعويضات الاقامة الموقتة, وكذلك بدل العطل والضرر الناتجين عن الاستيلاء على المواد واستخراجها ونقلها وايداعها, وانشاء الطرق اللازمة للخدمة وبصورة عامة اشغال التهيئة اللازمة لعمليات الاستخراج والاستعارة. 5- على الملتزم ان يثبت كلما طلب منه ذلك اتمامه المتوجبات المذكورة في هذه المادة.

المادة 2

مادة 2: اذا طلب الملتزم استبدال اماكن الاستخراج او الاستعارة المعينة في دفتر الشروط الخاصة بأماكن اخرى تنتج مواد يعترف المهندسون بأن جودتها تعادل جودة مواد الاماكن الاولى على الاقل فيمكنه ان يحصل على الترخيص باستعمال هذه المواد واستثمار اماكن الاستخراج او الاستعارة الجديدة هذه. وفي هذه الحال يحدد الترخيص بقدر الحاجة ما اذا كان الاستبدال المقترح من الملتزم سيتبعه اولا تطبيق سعر جديد يوضع وفقا لاحكام المادة 29 من الشروط الادارية العامة.

المادة 3

مادة 3: استعمال المواد الصادرة عن اماكن الاستخراج او الاستعارة المعينة او المرخص بها لا يمكن للملتزم, دون ترخيص خطي من المالك او من الادارة, ان يستعمل سواء لتنفيذ الاشغال الخاصة او لتنفيذ الاشغال العامة التي لا تشكل جزءا من الالتزام, المواد التي عمل على استخراجها من اماكن الاستخدام او الاستعارة التي يستثمرها بموجب الحق الذي منحته اياه الادارة.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على المتعهد عند الاقتضاء ان يتدبر على مسؤوليته امر الترخيصات اللازمة لاستخراج المواد عن شاطىء البحر او من اي ارض اخرى تابعة للاملاك العامة, وعليه في هذا المجال ان يتقيد باحكام القرارات النافذة او الممكن صدورها لتنظيم الاستخراجات التي من هذا النوع, وان يدفع للخزينة الاتاوات التي تحددها السلطة المختصة.

المادة 5

مادة 5: 1- يحدد دفتر المواصفات الفنية العامة انواع المواد التي يستعملها الجيش عادة واصنافها وكذلك الصفات التي ينبغي ان تتوفر في هذه المواد والتجارب والاختبارات التي ينبغي اخضاعها لها. 2- اما الانواع والاصناف من المواد التي لم تذكر في دفتر المواصفات الفنية العامة فان مواصفاتها تحددها دفاتر الشروط الخاصة. وفي حال عدم وجود هذا التحديد يفرض في المواد ان تكون مطابقة للمقاييس والمواصفات الفنية اللبنانية الرسمية, حتى اذا تعذر ذلك فيفرض ان تكون مطابقة للمقاييس والمواصفات الرسمية الفرنسية (افنور Afnor).

المادة 6

مادة 6: 1- يرصف المتعهد المواد بحيث يسهل التحقق منها, ويتخذ كافة التدابير المفيدة حتى يمكن تمييز المواد المقبولة موقتا من تلك المرفوضة. يحدد دفتر الشروط الخاصة او اوامر الخدمة التدابير التي قد يكون من الضروري فرض اتخاذها لاجل العمليات المذكورة اعلاه, وكذلك المهلة التي يجب في خلالها رفع المواد المرفوضة من الورشة. 2- تكون نفقات اليد العاملة واللوازم والادوات اللازمة للتحقق من المواد وكميتها خصوصا عن طريق الوزن او الكيل على عاتق المتعهد. 3- وتكون كذلك على عاتق المتعهد جميع النفقات العائدة للتجارب , ما خلا تلك التي تخص ممثلي الادارة ومندوبيها.

المادة 7

مادة 7: 1- يحدد دفتر الشروط الخاصة اذا كانت المواد المسلمة منثورة (En Vrac) والمدفوع ثمنها حسب الحجم يجب رصفها مرتبة على الارض . 2- في هذه الحال يجري هذا الرصف في المواضيع التي يحددها المهندس والتي تمهد وتسوى مسبقا. 3- ترصف المواد من قبل المتعهد بالاكوام او بالصف, وبشكل هندسي بسيط وابعاد يمكن قياسها مباشرة, وذلك وفقا لاوامر المهندس وبحيث يخفض الفراغ الى اقصى حد ممكن. 4- فيما عدا باجازة صريحة من المهندس , يجب خزن المواد مسبقا قبل مدة طويلة نواع, وبكمية كافية, حتى يمكن اجراء عملية التسلم قبل ثمانية ايام على الاقل من بدء الاستعمال. 5- يجري وزن المواد المسلمة بالطن بحضور الفريقين وعلى قبابين عمومية او مدقق فيها رسميا. - بخصوص المواد المنقولة بالسكك الحديدية فان تحديد وزنها بالطن يستنتج من بوالص شحن مصلحة سكة الحديد. الا انه يمكن للادارة ان تطلب التحقق من ذلك على القبان بحضور الفريقين. وتكون النفقات على عاتق المتعهد اذا اظهر الوزن وجود فارق الغير مصلحة الادارة. وعندئذ يمكن ان يشمل التحقق, بالاحوال نفسها, جميع المسلمات.

المادة 8

مادة 8: 1- عندما تكون المواد مقدمة من الادارة فان المتعهد يتسلمها من الاماكن المعينة في دفتر الشروط الخاصة بحضور مندوب الادارة. وابتداء من هذه اللحظة تصبح المواد في حراسة المتعهد ويكون مسؤولا عن حفظها. 2- عندما يتطلب حفظ هذه المواد وضعها في مخازن, حتى ولو كان ذلك خارج الورشة, فيتوجب على المتعهد ان يبني هذه المخازن او ان يتدبرها على نفقته, وهو يتحمل عند ذلك جميع نفقات الخزن والتقليب والتكديس . 3- اذا كان ينبغي تسليم المواد بواسطة السكة الحديدية او بواسطة البحر او الانهر فيتوجب على المتعهد ان يبادر على نفقته فور تسلمه الاشعار الذي يعطيه اياه ممثل الادارة الى تفريغ او انزال هذه المواد ثم اعادة تحميلها ونقلها فتفريغها في مكان العمل, وهو يسدد جميع نفقات الايجار, والمهل الاضافية للتحميل او التفريغ, وتعدي مهل الشحن او الانزال, وجميع المتوجبات من جراء تجاوز مهل التفريغ ذات التعرفة, وبصورة عامة جميع الغرامات والنفقات الناتجة عن انظمة العقود او عن التعرفات المصادق عليها. ولكن لا يحتفظ بعب ء هذه الغرامات والنفقات الا بمقدار ما كانت ناتجة عن عمله. 4- اما اذا كانت الطرق البرية هي السبيل الى تسليم المواد فيتوجب على المتعهد ان يبادر على نفقته الى تفريغها بالشروط وضمن المهل المحددة في دفتر الشروط الخاصة 5- وفضلا عن ذلك فيمكن لهذا الدفتر ان يعين المتعهد كوكيل عن الادارة في تسلم المواد. وفي هذه الحال يتوجب على المتعهد ان يتخذ ازاء الممون والناقل كافة الاحتياطات , وان يبدي التحفظات اللازمة حول جودة المواد وكميتها, الا اذا جعل الادارة قادرة على اتخاذ هذه الاحتياطات وابداء هذه التحفظات في الوقت المناسب . بهذه الصفة يبقى المتعهد مسؤولا عن المواد تجاه الادارة والممون حتى استعمالها او, احتمالا, حتى رفضها من قبل الادارة.

المادة 9

مادة 9: 1- على المتعهد ان يعرض على الادارة برنامج تنفيذ الاشغال, محددا فيه بدقة الاعتدة والمواد والطرائق التي سوف تستعمل, وكذلك عديد الاشخاص الذين سوف يستخدمون في التنفيذ, مع تسلسل هذه الاستعمالات والاستخدامات في الزمن, لمختلف اجزاء الانشاءات . وعليه ايضا ان يوضح قوام ادارة الاشغال وكيفية تنظيم سير مختلف اجزاء هذه الاشغال مع تحديد تواريخ انجازها (تصميم حفريات - اساس - ملاط مسلح - بناء - توريق, الخ..) اخذا بعين الاعتبار كغاية لهذه التدابير تاريخ التسليم الموقت الملحوظ لعموم الاشغال بكاملها. وبامكانه ان يضع نتائج دروسه هذه على شكل جدول او مخطط بياني لتقدم سير الاشغال. وبذلك يصبح مرتبطا بتدابيره هذه, مع الاحتفاظ بحقه باجراء تعديلات - على برنامجه في اثناء التنفيذ, شرط ان يثبت حاجة ادارة الاشغال الى هذه التعديلات , وشرط ان لا تكون هذه التعديلات سببا لتأخير انجاز الاشغال, واخيرا شرط الحصول على موافقة الادارة على التعديلات المقترحة من قبله. كما يحق للادارة ان تفرض بدورها التعديلات التي تراها لازمة لانجاز الاشغال في الموعد المحدد. 2- اذا تبين للادارة ان المتعهد لم يتقيد ببرنامجه فانها تنذره بوجوب العودة الى هذا البرنامج والتزامه من البدء خلال مهلة عشرة ايام والا طبقت بحقه احكام المادة 36 من دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات اشغال الجيش . 3- عندما يتأخر المتعهد عن انجاز اي جزء من اجزاء التزامه في التاريخ المحدد في برنامج العمل يحق للادارة ان تنذره بوجوب التقيد بالمهلة المحددة في هذا البرنامج خلال مهلة اقصاها شهرا واحدا والا استعملت حقها بفسخ الالتزام واعادة التلزيم على حساب المتعهد ومسؤوليته او بتنفيذ الاشغال بالامانة. 4- يحدد دفتر الشروط الخاصة المهلة التي يتوجب على المتعهد في خلالها تقديم برنامج تنفيذ الاشغال.

المادة 10

مادة 10: 1- يعين دفتر الشروط الخاصة بقدر الحاجة الاماكن التي يمكن للمتعهد ان يتصرف بها على الاراضي التابعة للاملاك العامة من اجل اقامة ورشاته, واحلال عتاده وايداع المواد موقتا. 2- يتدبر المتعهد على نفقته ومسؤوليته امر الاراضي الاضافية التي قد يحتاج اليها. وبصورة خاصة يخضع المتعهد للقواعد المشتركة في استعمال الاراضي التابعة للاملاك العامة غير الموضوعة بتصرفه بموجب دفتر الشروط الخاصة. 3- يحدد دفتر الشروط الخاصة المهل التي يتوجب على المتعهد في خلالها تقديم مشروع اقامة الورشة للادارة. 4- يقع على عاتق المتعهد, في جميع الاحوال وحتى في حال عدم ذكر سعر خاص لذلك, امر انشاء الورش وطرق الخدمة وتعهدها, وكذلك امر التعويضات الناشئة عنها ونفقات انارة الورش وتصوينها وحراستها.

المادة 11

مادة 11: يعين دفتر الشروط الخاصة اذا لزم الامر الاماكن التي تتصرف بها الادارة سواء على الاراضي التابعة للاملاك العامة او على غيرها من الاراضي كأماكن ايداع بصورة موقتة او نهائية.

المادة 12

مادة 12: تضع الادارة التصميم العام لتركيز الانشاءات التي يحدد موقعها بالنسبة الى معتلمات ثابتة مرتبطة على قدر الامكان بالارتفاع العام لنقاط لبنان عن سطح البحر.

المادة 13

مادة 13: 1- قبل مباشرة الاشغال يجري التوتيد بعناية المهندس وبحضور المتعهد او بعد استدعائه قانونيا, وذلك بان تنقل على الارض الانشاءات المحددة على التصميم العام للتركيز, بواسطة اوتاد مرقمة مغروزة في الارض موصولة رؤوسها سطحيا وارتفاعيا بالمعتلمات الثابتة المذكورة في المادة 12 2- على المتعهد ان يطلب في اثناء التوتيد اجراء التحققات التي يراها ضرورية. وفيما بعد لا يقبل منه في مطلق الاحوال ان يعترض على القياسات التي حددت في التوتيد. 3- على اثر التوتيد ينظم حالا محضر يسرد جميع تفاصيل العملية. ويبلغ هذا المحضر الى المتعهد بعد ان يؤشر عليه المهندس .

المادة 14

مادة 14: عندما تنفذ الاشغال بالقرب من اقنية او اسلاك او منشآت سربية غير تابعة للقيادة العسكرية فيمكن لاصحاب العلاقة ان يقوموا اذا رأوا ذلك ضروريا بتوتيد خاص لتخطيط هذه الاقنية او الاسلاك او المنشآت . - يمكن القيام بهذا التوتيد الخاص اما وقت القيام بالتوتيد العام المشار اليه في المادة 13 بالذات او بعد ذلك, ويكون موضوع محضر يضعه المهندس ويبلغه بالشروط نفسها كما لتبليغ محضر التوتيد العام.

المادة 15

مادة 15: 1- يقدم المتعهد على نفقته اليد العاملة والاوتاد والارفات والحبيلات والادوات اللازمة لعمليات التوتيد المقصودة في المادتين 13 و14 اعلاه. 2- وعليه ان يسهر على حفظ الاوتاد, وان يعيدها الى وضعها اذا اقتلعت او يستبدلها عند الحاجة, سواء في امكنتها الاصلية او في نقاط اخرى اذا قضى تقدم الاشغال بذلك. وفي هذه الحال الاخيرة يعمل حسب القواعد المفصلة في المادة 13

المادة 16

مادة 16: عندما تكون وزارة البريد والبرق والهاتف قد قامت بتوتيد الاقنية او الانابيب او الاسلاك السربية العائدة للاتصالات البعدية, فلا يمكن للمتعهد في اثناء تنفيذ حفرياته ان يقترب على اقل من 80 سنتيمترا من احد هذه الاقنية او الانابيب او الاسلاك دون ان يشعر المهندس بنيته مسبقا قبل ثمانية واربعين ساعة على الابعد. - وعلى المتعهد ان يتقيد بالاوامر التي يفرضها عليه ممثل وزارة البريد والبرق والهاتف قصد وقاية القناة او الانبوب او السلك.

المادة 17

مادة 17: 1- يتوجب على المتعهد ان يقدم الى الادارة, حسب مشروعها او مشروع المتعهد المصادق عليه من جانبها, تبعا للحال, رسوم التنفيذ مفصلة لجميع اجزأ المنشآت وعليه ان يقيس محليا جميع الابعاد اللازمة, ويظل مسؤولا عن عواقب كل خطأ في القياس . كما عليه ان يتحقق من حسابات استقرار المنشآت ومقاومتها وان يكمل هذه الحسابات اذا اقتضى الامر. واذا استنتج وجود خطأ ما في مشروع من وضع الادارة فعليه ان ينبه الادارة اليه خطيا قبل اية مباشرة في التنفيذ. 2- توضع قياسات رسوم التنفيذ بأكبر قدر من العناية. ويجب ان يميز في الرسوم بوضوح بين مختلف انواع المواد المعدة للاستعمال وصفات كل منها. - كما يجب ان تحدد الرسوم كامل الاشكال الخارجية للمنشآت , ونوع الوجه البادي لحجارة البناء, واشكال القطع بجميع عناصرها وتجميعاتها, والوطائد ورصفها, طبقا للمعين في دفتر الشروط الخاصة. - بعد تأشير الادارة على هذه الرسوم, وارفاقها بملاحظاتها اذا لزم الامر تعاد الى المتعهد الذى يتوجب عليه, قبل اي بدء بالتنفيذ, تقديم نسختين من الرسوم والقياسات المصححة. - ولا يخفف التأشير على رسوم التنفيذ من مسؤولية المتعهد في شيء. - يحدد دفتر الشروط الخاصة المهل الممنوحة لكل من المتعهد لاجل وضع رسوم التنفيذ والادارة لفحص هذه الرسوم وابلاغ نتائج فحصها. 3- بمعزل عن الاوراق التي قدمها المتعهد قبل التنفيذ, عليه ان يقدم الى الادارة قبل التسلم النهائي للاشغال ثلاث مجموعات كاملة من رسوم المنشآت مطابقة للتنفيذ. - وتقع على عاتق المتعهد نفقات وضع وسحب رسوم التنفيذ وملحقاتها وكذلك نفقات الرسوم المطابقة للتنفيذ.

المادة 18

مادة 18: يتوجب على المتعهد ان يؤمن على نفقته النقليات , وتقديم المخازن ووسائل النقل, والاعتدة والآلات والادوات من جميع الانواع اللازمة لتنفيذ الاشغال, ما عدا المستثنيات المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة.

المادة 19

مادة 19: على المتعهد ان يسير الاشغال بحيث تظل المواصلات والمياه الجارية مؤمنة كما يجب في كل وقت . وتكون الانشاءات الموقتة اللازمة لهذا الغرض على عاتقه, الا اذا نص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك. - ويمكن للادارة عند الضرورة وفي الحالات المعجلة اتخاذ التدابير اللازمة على نفقة المتعهد دون انذاره مسبقا.

المادة 20

مادة 20: على المتعهد ان يتخذ على نفقته جميع الاحتياطات اللازمة كي لا ينتج عن تفجير الالغام اي خطر على العمال والاشخاص الآخرين ولا اي ضرر للممتلكات المجاورة. - وفضلا عن ذلك فهو يخضع, في كل ما يتعلق بأمن العمال والجمهور لانظمة استعمال المتفجرات في المقالع وورش البناء والاشغال العامة. وخلال مدة العمل بكاملها, وخاصة بعد تفجير الالغام, يتوجب عليه ان يزور بصورة متواترة منحدرات الاجافات والاراضي العليا حتى يعمل على اسقاط اجزاء الصخور او غيرها التي قد تكون تزعزعت او تقلقلت من جراء تفجير الالغام او اي سبب اخر.

المادة 21

مادة 21: - عندما يتضمن تنفيذ الاشغال هدم منشآت قديمة فان المواد القابلة لاستعمالها مجددا يجب ان تنقل بعناية بحيث يمكن نحتها من جديد واعادة استعمالها اذا لزم الامر.

المادة 22

مادة 22 اذا اكتشفت خلال الحفريات اشياء او آثار ذات صفة فنية او اثرية فيتوجب على المتعهد ان يشعر بذلك فورا الموظفين المكلفين مراقبة الاشغال والا ينقل الاشياء او الآثار التي ابقيت في مواضعها وان يضع في مكان امين تلك التي انتزعت من الارض .

المادة 23

مادة 23: - اية كانت طريقة دفع قيمة الاشغال الملحوظة في الالتزام فأن دفتر الشروط الخاصة يحدد اذا لزم الامر المقتضيات الخاصة الممكن مواجهتها والتي بصورة استثنائية وخلافا لاحكام المادة 28 من دفتر الشروط الادارية العامة لا تكون على عاتق المتعهد.

المادة 24

مادة 24: - ان المعلومات التي تقدمها الادارة لا تعفي المتعهد من اجراء التحققات والاستطلاعات اللازمة, خصوصا حول طبيعة الاراضي وحول الصعوبات الخاصة التي يمكن مصادفتها. - ولا يمكن للمتعهد في اي حال من الاحوال ان يتذرع بعدم كفاية المعلومات المقدمة من الادارة ليساوم من جديد في مجرى الالتزام حول الاسعار التي سبق ان قبلها او ليطالب بتعويض .

المادة 25

مادة 25: 1- يقع امر مشايرة كاملة في الورش على عاتق المتعهد. 2- وهذه المشايرة يجب ان تكون مطابقة للتعليمات النظامية حول مشايرة الطرق, والمطارات , وطرق الملاحة والمرافىء البحرية, بمقدار ما تمس الاشغال السير العام, كما يجب ان تكون مطابقة للاحكام الخاصة في دفتر الشروط الخاصة اذا كان هذا الاخير يتضمن شيئا حول هذا الموضوع. 3- هذه المشايرة يجب ان تشتمل في جميع الاحوال, في الليل كما في النهار, وعند الاقسام الجاري تنفيذها من الاشغال كما على الطرق التي تمر بها, على اشارات متقدمة واشارت ورش , وكذلك اذا اقتضت الحيطة على اشارات للحد من السرعة. 4- في حال تخلف المتعهد عن القيام بهذه الفروض , او في حالة الخطر, تحتفظ الادارة بحق اتخاذ جميع التدابير المفيدة في هذا الحقل, على نفقة المتعهد ودون انذاره مسبقا, دون ان يؤدى هذا التدخل الى اعفاء المتعهد من مسؤوليته. 5- يتوجب على المتعهد ان يعلم ممثل الادارة قبل 48 ساعة على الاقل عن اعتزامه نزع رقع المشايرة التي تهم السير العام.

المادة 26

مادة 26: 1- على المتعهد ان يتخذ على نفقته ومسؤوليته الكاملة, على طول طرق المواصلات ومقاطع هذه الطرق, جميع تدابير النظام والامن الآيلة الى تفادي الحوادث . 2- وعليه خصوصا ان يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب ان يكون عتاده سبب مضايقة للسير او خطر عليه. 3- ان النقاط التي يصبح فيها المرور على طرق المواصلات خطرا يجب ضمانها بأحظرة موقتة او بأية وسيلة اخرى صالحة: فيجب ان تكون منارة ومحروسة عند الاقتضاء. 4- في الحالات المعجلة, او في حال اهمال المتعهد لواجباته بهذا الصدد, تحتفظ الادارة بحق اتخاذ التدابير اللازمة تلقائيا على نفقة المتعهد ودون انذاره مسبقا, دون ان يؤدي هذا التدخل الى اعفاء المتعهد من مسؤوليته.

المادة 27

مادة 27: عندما تنفذ الاشغال بالقرب من الاماكن المأهولة يكون من واجب المتعهد ان يتخذ على نفقته ومسؤوليته التدابير اللازمة لتخفيف المضايقة المفروضة بذلك على مستعملي هذه الاماكن والسكان المجاورين الى أقصى حد ممكن, وخصوصا من ذلك صعوبات الوصول الى البيوت أو غيرها وضجيج الآلات .

المادة 28

مادة 28: - عندما لا يسهل النفاذ الى الورش الا بطرق مائية, خصوصا عندما يكون الامر متعلقا بأشغال تنظيف الاعماق أو تحجيرها أو القأ كتل الحجارة الضخمة فيها, يكون على المتعهد ان يبقي دوما زورقا مجهزا بتصرف موظفي الادارة اما النفقات الناتجة عن ذلك فتكون على عاتق المتعهد بكاملها.

المادة 29

مادة 29: - فضلا عن الاشغال التي قد تلزم احتمالا لابقاء المنشآت في أكمل حالة مطابقة لاحكام مشروعها الذي يبقى المتعهد مسؤولا عنه, يتوجب على هذا الاخير خلال مهلة الضمان, ان يؤمن تعهد هذه المنشآت ضمن الشروط المحددة في الكراريس الخاصة التي يطابق كل منها نوعا من انواع المنشآت .

المادة 30

مادة 30: 1- يعين دفتر الشروط الخاصة عند الاقتضاء المنشآت او الاجزاء من المنشآت التي تحتفظ الادارة بحق وضع اليد عليها قبل الانجاز التام للاشغال. 2- يسبق وضع اليد هذا بتسلم موقت جزئي يولد, بالنسبة الى المنشآت التي يستهدفها, المفاعيل نفسها, من ناحية تطبيق الفقرة 3 من المادة 48 من دفتر الشروط الادارية العامة, كالتسلم الموقت الملحوظ في المادة 37 من دفتر الشروط المذكور. وعلى كل حال فأن المهلة المحددة في الفقرة 9 من المادة 41 من دفتر الشروط الادارية العامة لا يبدأ سريانها الا من يوم آخر تسلم موقت جزئي, واحكام المادتين 49 و50 من دفتر الشروط الادارية العامة لا تطبق الا على التسلم النهائي لمجموع الاشغال.

المادة 31

مادة 31: - يقع على عاتق المتعهد امر اصلاح الاتلاف التي تصيب الطرقات العامة من جراء الادوات غير العادية التي يستعملها لتنفيذ الاشغال موضوع المشروع. - اما على الطرقات الخاصة او البلدية فالمتعهد يتحمل وحده عب ء التعويضات التي قد تتوجب للاشخاص المعنويين الذين يعود اليهم تدبير هذه الطرق من جراء السير عليها بداعي الاشغال.

المادة 32

مادة 32: 1- اذا ادت طريقة ادارة الاشغال وكيفيات تنفيذها الى حدوث فوضى, او اضرار للاشخاص , او اتلاف , او اذى غير الاتلاف الملحوظة في المادة السابقة فالمسؤولية في ذلك تقع على عاتق المتعهد. 2- لا يمكن للمتعهد التخلص من هذه المسؤولية الا بالقدر الذي يقدم فيه البرهان على ان طريقة ادارة الاشغال او كيفيات تنفيذها نتجت بصورة الزامية عن احكام في الالتزام او اوامر خدمة صدرت عن الادارة, وقد ابقي على هذه الاحكام او الاوامر رغم تحفظات المتعهد.