النص الكامل

دفتر شروط رقم 2 نافذ

المادة 20

المادة 20

مادة 20: على المتعهد ان يتخذ على نفقته جميع الاحتياطات اللازمة كي لا ينتج عن تفجير الالغام اي خطر على العمال والاشخاص الآخرين ولا اي ضرر للممتلكات المجاورة. - وفضلا عن ذلك فهو يخضع, في كل ما يتعلق بأمن العمال والجمهور لانظمة استعمال المتفجرات في المقالع وورش البناء والاشغال العامة. وخلال مدة العمل بكاملها, وخاصة بعد تفجير الالغام, يتوجب عليه ان يزور بصورة متواترة منحدرات الاجافات والاراضي العليا حتى يعمل على اسقاط اجزاء الصخور او غيرها التي قد تكون تزعزعت او تقلقلت من جراء تفجير الالغام او اي سبب اخر.

المادة 20 من دفتر شروط رقم 2 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257902/article/20/