المادة 1
مادة 1:
يسمح للجنة المكلفة بموجب المرسوم رقم 97 تاريخ 11/04/1989 بتصفية حقوق العسكريين المحالين الى التقاعد والمسرحين وعائلات الشهداء والمتوفين بالاعتماد على سجلات الخدمات العائدة لهم والموجودة في قطعهم الادارية واعتبارها صحيحة
مرسوم رقم 172 06/10/1989
مادة 1:
يسمح للجنة المكلفة بموجب المرسوم رقم 97 تاريخ 11/04/1989 بتصفية حقوق العسكريين المحالين الى التقاعد والمسرحين وعائلات الشهداء والمتوفين بالاعتماد على سجلات الخدمات العائدة لهم والموجودة في قطعهم الادارية واعتبارها صحيحة
مادة 2:
في حال عدم وجود سجل الخدمات تعتمد المعلومات المتوافرة لدى اللجنة وقيادة الجيش وتصريح صاحب العلاقة
مادة 3:
تكلف قيادة الجيش بتسوية الاوضاع الادارية الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم عندما تدعو الحاجة
:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدروه
بيروت في 06/10/1989
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص