All legislation

مرسوم Decree No. 172 06/10/1989

تصفية معاشات التقاعد وتعويض الصرف للمؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني(1)

Type
مرسوم · Decree
Number
172
Date
06/10/1989
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 172 تاريخ 06/10/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يسمح للجنة المكلفة بموجب المرسوم رقم 97 تاريخ 11/04/1989 بتصفية حقوق العسكريين المحالين الى التقاعد والمسرحين وعائلات الشهداء والمتوفين بالاعتماد على سجلات الخدمات العائدة لهم والموجودة في قطعهم الادارية واعتبارها صحيحة

المادة 2

مادة 2:

في حال عدم وجود سجل الخدمات تعتمد المعلومات المتوافرة لدى اللجنة وقيادة الجيش وتصريح صاحب العلاقة

المادة 3

مادة 3:

تكلف قيادة الجيش بتسوية الاوضاع الادارية الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم عندما تدعو الحاجة

المادة 4

:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدروه

بيروت في 06/10/1989

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: سليم الحص