النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926 نافذ

المادة 34

المادة 34

ان العقارات الوقفية التي تخصصها القوانين الدينية مجانا لادارة عمومية او لمعهد عمومي او للبلديات تقوم بادارتها في مدة تخصيصها المصلحة التي خصصت تلك الاوقاف لها وتتحمل نفقات الاعتناء بها والانشاءات فيها. تعود هذه العقارات لادارة الاوقاف حينما يبطل استعمالها للغاية التي خصصت لها.

المادة 34 من قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257907/article/34/