المادة 34
ان العقارات الوقفية التي تخصصها القوانين الدينية مجانا لادارة عمومية او لمعهد عمومي او للبلديات تقوم بادارتها في مدة تخصيصها المصلحة التي خصصت تلك الاوقاف لها وتتحمل نفقات الاعتناء بها والانشاءات فيها. تعود هذه العقارات لادارة الاوقاف حينما يبطل استعمالها للغاية التي خصصت لها.