جميع التشريعات

قرار رقم 407 19/11/1941

اعطاء حق المصالحة للحارس القضائي العام

النوع
قرار
الرقم
407
التاريخ
19/11/1941
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 407 تاريخ 19/11/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للحارس القضائي العام على اموال الاعداء في ان يجري قبل او بعد الحكم مصالحة مع المحالفين لاحكام القرار عدد 198 تاريخ 10 ايلول 1941 بابدال العقوبات المنصوص عليها في المادتين 7 و12 من القرار المذكور من جزاء نقدي من 5 الى 1000 ليرة لبنانية او سورية وفقا لظروف المخالفة المرتكبة ولاهمية المصالح المتعلقة بها وهو يقرر فيما اذا كان من الممكن تسوية المخالفة بطريقة ادارية.

المادة 2

مادة 2: ان المصالحة التي تجري بين الحارس القضائي العام لاموال الاعداء من جهة ومرتكبي المخالفة من جهة اخرى تكون نتيجتها انهاء الدعوى المرفوعة بصورة قطعية.

المادة 3

مادة 3: يدفع كامل الحاصل الصافي من الجزاءات النقدية المقبوضة لحساب ادارة الدوائر ذات المصلحة المشتركة.

المادة 4

مادة 4: اذا لم يدفع كامل الجزاء النقدي في مدة قصوى قدرها خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ اجراء المصالحة يحال المخالف الى المحاكم ذات الصلاحية وتصبح المصالحة لغوا

المادة 5

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96 - س الصادر في 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المندوبية العامة. بيروت في 19 ك1 - 1941 الجنرال قائد الجيش الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو