المادة 1
مادة 1: رخص للحارس القضائي العام على اموال الاعداء في ان يجري قبل او بعد الحكم مصالحة مع المحالفين لاحكام القرار عدد 198 تاريخ 10 ايلول 1941 بابدال العقوبات المنصوص عليها في المادتين 7 و12 من القرار المذكور من جزاء نقدي من 5 الى 1000 ليرة لبنانية او سورية وفقا لظروف المخالفة المرتكبة ولاهمية المصالح المتعلقة بها وهو يقرر فيما اذا كان من الممكن تسوية المخالفة بطريقة ادارية.