النص الكامل

قانون تاريخ 31/10/1946 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة وحيدة: تمارس الحكومة اللبنانية جميع الصلاحيات المعطاة لحارس اموال العدو بمقتضى النصوص التشريعية النافذة. تجمد الاموال الموضوعة تحت الحراسة الى ان يبت بامرها وفقا للاتفاقات الدولية. تنظم مصلحة الحراسة القضائية بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. يعمل بهذا القانون فور صدوره. بيروت في 31 ت 1 سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري

المادة 1 من قانون تاريخ 31/10/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257912/article/1/