جميع التشريعات

قانون 31/10/1946

ممارسة الحكومة اللبنانية جميع الصلاحيات المعطاة لحارس اموال الاعداء

النوع
قانون
التاريخ
31/10/1946
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 31/10/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تمارس الحكومة اللبنانية جميع الصلاحيات المعطاة لحارس اموال العدو بمقتضى النصوص التشريعية النافذة. تجمد الاموال الموضوعة تحت الحراسة الى ان يبت بامرها وفقا للاتفاقات الدولية. تنظم مصلحة الحراسة القضائية بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. يعمل بهذا القانون فور صدوره. بيروت في 31 ت 1 سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري