جميع التشريعات

قرار رقم 408 12/04/1997

السماح بادخال البضائع الممنوع استيرادها بموجب القرار رقم 399/1 تاريخ 28/11/1997

النوع
قرار
الرقم
408
التاريخ
12/04/1997
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 408 تاريخ 12/04/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/10/1997 (المتعلق بتحديد السلع الممنوع استيرادها), وحيث انه تبين ورود بضائع سبق وشحنت قبل صدور قرار منع الاستيراد, وحرصا على مصالح وحقوق اصحاب هذه البضائع,ف

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بصورة استثنائية بادخال البضائع الممنوع استيرادها بموجب القرار رقم 399/1 تاريخ 28/11/97 في حال ثبوت الالتزام بشرائها وشحنها قبل صدور القرار المشار اليه, على ان يتم التأكد من هذا الواقع من قبل السلطات الجمركية المختصة.

المادة 2

مادة 2: يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم. بيروت في 4/12/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري