المادة 1
مادة 1: يسمح بصورة استثنائية بادخال البضائع الممنوع استيرادها بموجب القرار رقم 399/1 تاريخ 28/11/97 في حال ثبوت الالتزام بشرائها وشحنها قبل صدور القرار المشار اليه, على ان يتم التأكد من هذا الواقع من قبل السلطات الجمركية المختصة.
قرار Decision No. 408 12/04/1997
وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/10/1997 (المتعلق بتحديد السلع الممنوع استيرادها), وحيث انه تبين ورود بضائع سبق وشحنت قبل صدور قرار منع الاستيراد, وحرصا على مصالح وحقوق اصحاب هذه البضائع,ف
مادة 1: يسمح بصورة استثنائية بادخال البضائع الممنوع استيرادها بموجب القرار رقم 399/1 تاريخ 28/11/97 في حال ثبوت الالتزام بشرائها وشحنها قبل صدور القرار المشار اليه, على ان يتم التأكد من هذا الواقع من قبل السلطات الجمركية المختصة.
مادة 2: يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم. بيروت في 4/12/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري