المادة 1
يحظر على مستوردي وتجار ومحضري الادوية الطبية والزراعية السامة بيع هذه المواد في اوعية زجاجية.
قرار رقم 1014 تاريخ 13/10/1961 نافذ
يحظر على مستوردي وتجار ومحضري الادوية الطبية والزراعية السامة بيع هذه المواد في اوعية زجاجية.
المادة 1 من قرار رقم 1014 تاريخ 13/10/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257927/article/1/