جميع التشريعات

قرار رقم 1014 13/10/1961

فرض شروط على مستوردي وتجار ومحضري الادوية الطبية والزراعية السامة

النوع
قرار
الرقم
1014
التاريخ
13/10/1961
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1014 تاريخ 13/10/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يحظر على مستوردي وتجار ومحضري الادوية الطبية والزراعية السامة بيع هذه المواد في اوعية زجاجية.

المادة 2

يجب ان توضع المواد السامة اعلاه ضمن اوعية غير قابلة للكسر على ان يوضع عليها عبارة: "سم" باللغتين العربية والافرنجية.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1961

مدير عام وزارة الصحة العامة

الامضاء: الدكتور جميل عانوتي