النص الكامل

قانون تاريخ 05/12/1913 نافذ

المادة 10

المادة 10

اذا فشت العلة داخل قضاء او لواء واتخذت شكلا ساريا فاكبر المأمورين الملكيين في القضاء او اللواء او الولاية يؤلف تحت رئاسته لجنة صحية ثانية من المدير او المفتش او المأمور البيطري واحد مأموري الضابطة واحد اعضاء المجلس البلدي وذلك عدا اللجنة الاولى المنصوص عليها في المادة 9

المادة 10 من قانون تاريخ 05/12/1913 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257928/article/10/