المادة 10
اذا فشت العلة داخل قضاء او لواء واتخذت شكلا ساريا فاكبر المأمورين الملكيين في القضاء او اللواء او الولاية يؤلف تحت رئاسته لجنة صحية ثانية من المدير او المفتش او المأمور البيطري واحد مأموري الضابطة واحد اعضاء المجلس البلدي وذلك عدا اللجنة الاولى المنصوص عليها في المادة 9