جميع التشريعات

نظام 21/08/1971

تصنيف وتوضيب وحفظ وتوزيع حليب "البودرة" والحليب الطازج ومشتقاتهم المعدة للبيع بالمفرق

النوع
نظام
التاريخ
21/08/1971
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
نظام تاريخ 21/08/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يشترط في توضيب وتوزيع الحليب واللبن واللبنة: 1- ان تكون هذه المنتوجات معبأة في اوعية مميزة تحمل كتابات ظاهرة وثابتة تسمح بالتمييز بين الحليب الطبيعي الطازج والحليب الناتج من تذويب مسحوق الحليب المجفف 2- الا تحتوي العبوة الا على احد النوعين المذكورين في الفقرة السابقة دون اي مزج بينهما

المادة 2

مادة 2: تحدد اوصاف العبوات التي تحتوي على مختلف اصناف الحليب واللبن واللبنة على الوجه التالي: اولا - في ما يتعلق بالعلب الكرتون لمختلف الاوزان والاحجام: 1- الحليب الطبيعي الطازج ومشتقاته من لبن ولبنة: يجب ان يكون اللون الخارجي الرئيسي للعلبية ابيض وجميع الكتابات التي تحملها باللون الازرق ويتحتم ان تكتب على العلبة عبارة: حليب طبيعي طازج. او: لبن من حليب طبيعي طازج. او: لبنة من حليب طبيعي طازج 2- الحليب ومشتقاته من لبن ولبنة الناتجة من تذويب مسحوق الحليب المجفف: يجب ان يكون اللون الخارجي الرئيسي للعلبة رماديا وان تكون جميع الكتابات التي تحملها باللون الاحمر ويتحتم ان توضع على العلبة عبارة: "حليب بودرة في ما خص الحليب السائل" او "لبن من بودرة الحليب" او "لبنة من بودرة الحليب ثانيا - في ما يتعلق بالاوعية الزجاج: يجب ان تكون هذه الاوعية مصنوعة من زجاج شفاف غير ملون وان تكون فوهة الواحدة منها ذات قطر لا يقل عن 35مم وان تحمل الزجاجة جميع الكتابات باللون الازرق الثابت عندما تحتوي على حليب طبيعي طازج او على مشتقاته من لبن ولبنة ثالثا - في ما يتعلق بالاوعية البلاستيك وغيرها: تطبق على هذه الاوعية ذات الاحكام المتعلقة بالاوعية الكرتون

المادة 3

مادة 3: يفرض كتابة العبارات التي تحدد الصنف وطبيعة الحليب استعمال احرف بخط لا يقل عرضه عن 1.5 مم ويتوجب احاطة هذه العبارات باطار واضح

المادة 4

مادة 4: يفرض ان تدون على جميع العبوات التي تحتوي على حليب والبان كتابات واضحة ثابتة تبين: 1- اسم المؤسسة المنتجة ومركزها 2- الوزن الصافي 3- تاريخ التصنيع

المادة 5

مادة 5: يحظر خزن وحفظ جميع انواع الحليب ومشتقاته وعرضها للبيع خارج البرادات

المادة 6

مادة 6: يعمل باحكام هذا النظام اعتبارا من اول سنة 1972

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية بعد تصديقه وفقا للاصول صدق من قبل مجلس الادارة بتاريخ 4/8/1971 صدق من قبل وزير الزراعة بتاريخ 24/08/1971 رئيس مجلس ادارة مكتب الانتاج الحيواني فؤاد سلام