مادة 2: تحدد اوصاف العبوات التي تحتوي على مختلف اصناف الحليب واللبن واللبنة على الوجه التالي: اولا - في ما يتعلق بالعلب الكرتون لمختلف الاوزان والاحجام: 1- الحليب الطبيعي الطازج ومشتقاته من لبن ولبنة: يجب ان يكون اللون الخارجي الرئيسي للعلبية ابيض وجميع الكتابات التي تحملها باللون الازرق ويتحتم ان تكتب على العلبة عبارة: حليب طبيعي طازج. او: لبن من حليب طبيعي طازج. او: لبنة من حليب طبيعي طازج 2- الحليب ومشتقاته من لبن ولبنة الناتجة من تذويب مسحوق الحليب المجفف: يجب ان يكون اللون الخارجي الرئيسي للعلبة رماديا وان تكون جميع الكتابات التي تحملها باللون الاحمر ويتحتم ان توضع على العلبة عبارة: "حليب بودرة في ما خص الحليب السائل" او "لبن من بودرة الحليب" او "لبنة من بودرة الحليب ثانيا - في ما يتعلق بالاوعية الزجاج: يجب ان تكون هذه الاوعية مصنوعة من زجاج شفاف غير ملون وان تكون فوهة الواحدة منها ذات قطر لا يقل عن 35مم وان تحمل الزجاجة جميع الكتابات باللون الازرق الثابت عندما تحتوي على حليب طبيعي طازج او على مشتقاته من لبن ولبنة ثالثا - في ما يتعلق بالاوعية البلاستيك وغيرها: تطبق على هذه الاوعية ذات الاحكام المتعلقة بالاوعية الكرتون