المادة 3
مادة 3: (المعدلة بالمرسوم رقم 5717 تاريخ 11/10/1966): يصبح المرجع الصالح لعقد النفقة على الشكل التالي: آ- يعقد رئيس مجلس ادارة المصلحة النفقات التي لا تتجاوز الستين الف ليرة لبنانية. ب - يعقد المدير العام للمصلحة النفقات التي لا تتجاوز الخمسين الف ليرة لبنانية. ج- يعقد رئيس المصلحة النفقات التي لا تتجاوز الخمسة الاف ليرة لبنانية. د- يعقد رئيس الدائرة النفقات التي لا تتجاوز الف ليرة لبنانية. ه- يعقد مجلس الادارة النفقات التي تتجاوز هذه المبالغ ويجوز له تفويض بعض صلاحياته للمدير العام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة ه) بموجب مرسوم رقم 5717 تاريخ 11/10/1966, المادة 1, 13/10/1966
مادة 1: تضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 16735 تاريخ 22 حزيران 1964 الفقرة التالية: "ه - يعقد مجلس الادارة النفقات التي تتجاوز هذه المبالغ ويجوز له تفويض بعض صلاحياته للمدير العام".