The whole text

مرسوم رقم 16735 تاريخ 22/06/1964 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: (المعدلة بالمرسوم رقم 5717 تاريخ 11/10/1966): يصبح المرجع الصالح لعقد النفقة على الشكل التالي: آ- يعقد رئيس مجلس ادارة المصلحة النفقات التي لا تتجاوز الستين الف ليرة لبنانية. ب - يعقد المدير العام للمصلحة النفقات التي لا تتجاوز الخمسين الف ليرة لبنانية. ج- يعقد رئيس المصلحة النفقات التي لا تتجاوز الخمسة الاف ليرة لبنانية. د- يعقد رئيس الدائرة النفقات التي لا تتجاوز الف ليرة لبنانية. ه- يعقد مجلس الادارة النفقات التي تتجاوز هذه المبالغ ويجوز له تفويض بعض صلاحياته للمدير العام.

المادة 3 من مرسوم رقم 16735 تاريخ 22/06/1964 https://lebaneselegislation.com/law/257930/article/3/