جميع التشريعات

قرار رقم 648 12/11/1969

اخضاع مستودعات الغاز لشروط خاصة

النوع
قرار
الرقم
648
التاريخ
12/11/1969
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 785 تاريخ 18/10/1966 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 648 تاريخ 12/11/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

يلغى القرار رقم 785 تاريخ 18/10/1966.

المادة 2

مادة 2:

تخضع مستودعات غاز البوتان والبروبان الى الشروط الفنية الوقائية التالية:

1- يجب ان يكون المستودع مبني من مواد غير قابلة الاحتراق وان يكون مستوى ارضه اعلى من مستوى الارض الخارجية.

2- يجب ان يكون المستودع بعيدا عن الابنية المجاورة بمسافة لا تقل عن اربعة امتار ويكتفي بمسافة مترين في حال وجود حائط فاصل بين المستودع والبناء المجاور مبني من الباطون المسلح لا تقل سماكته عن 40 سنتم.

3- يجب تجهيز المستودع بباب حديدي يفتح الى الخارج وايجاد فتحات تهوئة في اعلى واسفل المستودع على ان لا تقل مساحة كل منها عن ثلث متر مربع تكون مغطاة بشريط مشبك.

4- يجب ان تكون الاسلاك الكهربائية معزولة تماما ضمن الجدران او ضمن انابيب من الفولاذ ويمنع ايجاد مآخذ كهربائية ضمن غرف الاستيداع.

5- يجب ان تكون الحوافز الكهربائية خارج غرف الاستيداع وضمن علبة عازلة.

6- يجب تأمين ثلاث مطافىء للحريق اثنان منها من نوع البودرة لاستعمالها في اطفاء الغاز وواحدة من نوع ثاني اوكسيد الكربون لاستعمالها في اطفاء حريق الاسلاك الكهربائية.

7- يجب الاعلان عن منع التدخين وعدم اشغال النار في المستودع.

8- يمنع القيام باي عمل ضمن المستودع.

9- في حال وجود شخص دائم في المستودع يجب تأمين منتفعات صحية وعلبة اسعاف اولي.

المادة 3

مادة 3:

تكلف مصلحة المحلات المصنفة تطبيق احكام هذا القرار.

المادة 4

مادة 4:

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني سنة 1969

محافظ مدينة بيروت

شفيق ابو حيدر