المادة 1
مادة 1:
يلغى القرار رقم 785 تاريخ 18/10/1966.
قرار Decision No. 648 12/11/1969
مادة 1:
يلغى القرار رقم 785 تاريخ 18/10/1966.
مادة 2:
تخضع مستودعات غاز البوتان والبروبان الى الشروط الفنية الوقائية التالية:
1- يجب ان يكون المستودع مبني من مواد غير قابلة الاحتراق وان يكون مستوى ارضه اعلى من مستوى الارض الخارجية.
2- يجب ان يكون المستودع بعيدا عن الابنية المجاورة بمسافة لا تقل عن اربعة امتار ويكتفي بمسافة مترين في حال وجود حائط فاصل بين المستودع والبناء المجاور مبني من الباطون المسلح لا تقل سماكته عن 40 سنتم.
3- يجب تجهيز المستودع بباب حديدي يفتح الى الخارج وايجاد فتحات تهوئة في اعلى واسفل المستودع على ان لا تقل مساحة كل منها عن ثلث متر مربع تكون مغطاة بشريط مشبك.
4- يجب ان تكون الاسلاك الكهربائية معزولة تماما ضمن الجدران او ضمن انابيب من الفولاذ ويمنع ايجاد مآخذ كهربائية ضمن غرف الاستيداع.
5- يجب ان تكون الحوافز الكهربائية خارج غرف الاستيداع وضمن علبة عازلة.
6- يجب تأمين ثلاث مطافىء للحريق اثنان منها من نوع البودرة لاستعمالها في اطفاء الغاز وواحدة من نوع ثاني اوكسيد الكربون لاستعمالها في اطفاء حريق الاسلاك الكهربائية.
7- يجب الاعلان عن منع التدخين وعدم اشغال النار في المستودع.
8- يمنع القيام باي عمل ضمن المستودع.
9- في حال وجود شخص دائم في المستودع يجب تأمين منتفعات صحية وعلبة اسعاف اولي.
مادة 3:
تكلف مصلحة المحلات المصنفة تطبيق احكام هذا القرار.
مادة 4:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الثاني سنة 1969
محافظ مدينة بيروت
شفيق ابو حيدر