جميع التشريعات

قرار رقم 792 07/12/1954

تنظيم محلات بيع الغاز البوتان

النوع
قرار
الرقم
792
التاريخ
07/12/1954
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 792 تاريخ 07/12/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

تخضع عموم المحلات التي تباع فيها مادة غاز البوتان الى ترخيص مسبق من بلدية بيروت.

المادة 2

مادة 2:

يمنع منعا باتا اقتناء ما يزيد عن الثلاثين زجاجة او ما يعادل 375 كيلو من مادة غاز البوتان وذلك في جميع المستودعات والمحلات الموجودة ضمن نطاق مدينة بيروت.

المادة 3

مادة 3:

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4:

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

توقيع

بيروت في 7 كانون الاول 1954

الامضاء: جورج عاصي