All legislation

قرار Decision No. 792 07/12/1954

تنظيم محلات بيع الغاز البوتان

Type
قرار · Decision
Number
792
Date
07/12/1954
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 792 تاريخ 07/12/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تخضع عموم المحلات التي تباع فيها مادة غاز البوتان الى ترخيص مسبق من بلدية بيروت.

المادة 2

مادة 2:

يمنع منعا باتا اقتناء ما يزيد عن الثلاثين زجاجة او ما يعادل 375 كيلو من مادة غاز البوتان وذلك في جميع المستودعات والمحلات الموجودة ضمن نطاق مدينة بيروت.

المادة 3

مادة 3:

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4:

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

توقيع

بيروت في 7 كانون الاول 1954

الامضاء: جورج عاصي