جميع التشريعات

قرار رقم 169 27/05/1940

تنظيم بيع الحطب والفحم والمحروقات (ضمن محافظة بيروت)

النوع
قرار
الرقم
169
التاريخ
27/05/1940
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 169 تاريخ 27/05/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

كل من يرغب في استثمار محل لبيع الحطب والمحروقات الجامدة (فحم, فحم حجري, كوك وغيره) يحتوي على الاكثر عشرة امتار مكعبة من الحطب وعشرة امثالها من المحروقات عليه ان يتقدم بذلك بتصريح الى محافظ بيروت رئيس البلدية.

المادة 2

مادة 2:

اذا زيدت كمية الحطب او كمية المحروقات على العشرة امتار مكعبة لكل منها فلا يمكن عندها اعطاء الرخصة المطلوبة الا بعد تطبيق كافة المعاملات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل بما يتعلق بالمحلات المصنفة من الدرجة الثانية.

المادة 3

مادة 3:

يجب ان لا يكون في المحل اي حاجز او سقيفة من مواد قابلة الاحتراق ويجب ان تورق جوانب المحل بالاسمنت وتطرش بالكلس وان تكون ارضه مغطاة بمواد يسهل غسلها وغير قابلة للاحتراق.

المادة 4

مادة 4:

محذور بتاتا انشاء موقد داخل المحل او انارته بمصابيح تضاء بالزيوت المعدنية او بغيرها من السوائل الملتهبة بل ان هذه الانارة يجب ان تكون فقط بالكهرباء ،شرط ان يكون شريط الكهرباء ضمن انابيب واقية.

المادة 5

مادة 5:

ممنوع منعا باتا:

1- استعمال المحل لغير الغاية التي انشىء لها.

2- وضع بضائع غير الفحم والحطب.

3- التدخين داخل المحل.

4- تقطيع الحطب فيه.

5- وضع الفحم في غير الاكياس او القفف او في صناديق معدنية.

المادة 6

مادة 6:

يجب تجهيز المحل بمطفأة فوارة تسع عشرة ليتر ومن الصنف المقبول من الدائرة ذات الاختصاص.

المادة 7

مادة 7:

يجب ان يكون المحل نظيفا وان يكنس في نهاية كل يوم وتوضع النفايات بعد الكنس بصندوق معدني ذو غطاء محكم يجدد الطرش مرتين في السنة على الاقل.

المادة 8

مادة 8:

كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران 1929 وعند الحاجة تطبق بحقه العقوبات التي ينص عليها المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22/07/1932.

المادة 9

مادة 9:

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

توقيع

بيروت في 27 أيار 1940

الامضاء: كامل حميه