المادة 3
مادة 3:
يجب ان لا يكون في المحل اي حاجز او سقيفة من مواد قابلة الاحتراق ويجب ان تورق جوانب المحل بالاسمنت وتطرش بالكلس وان تكون ارضه مغطاة بمواد يسهل غسلها وغير قابلة للاحتراق.
قرار رقم 169 تاريخ 27/05/1940 نافذ
مادة 3:
يجب ان لا يكون في المحل اي حاجز او سقيفة من مواد قابلة الاحتراق ويجب ان تورق جوانب المحل بالاسمنت وتطرش بالكلس وان تكون ارضه مغطاة بمواد يسهل غسلها وغير قابلة للاحتراق.
المادة 3 من قرار رقم 169 تاريخ 27/05/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257942/article/3/