جميع التشريعات

بلاغ رقم 132 18/05/1999

بيان الى كافة الناخبين والى رؤساء وكتبة اقلام الاقتراع بشأن طريقة الانتخاب والفرز واعلان النتائج المؤقتة.

النوع
بلاغ
الرقم
132
التاريخ
18/05/1999
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 132 تاريخ 18/05/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الى كافة الناخبين والى رؤساء وكتبة اقلام

الاقتراع بشأن طريقة الانتخاب والفرز واعلان

النتائج المؤقتة

تلفت وزارة الداخلية جميع الناخبين ورؤساء

وكتبة اقلام الاقتراع الى ضرورة التقيد بالتعليمات

التالية بشأن طريقة الانتخاب والفرز واعلان

النتائج الموقتة فيما يعود للبلديات التي تضم

اكثر من قرية واحدة والبلدات المقسمة الى احياء:

اولا: بالنسبة للانتخابات البلدية في البلديات

التي تضم اكثر من قرية واحدة:

ان البلدية التي تضم اكثر من قرية واحدة تشكل

دائرة انتخابية واحدة ويوزع عدد اعضاء مجلس

بلديتها على عدد القرى وفقا لما هو محدد في قرار

دعوة الناخبين.

وان جميع الناخبين في هذه القرى يشاركون في انتخاب

مجموع اعضاء المجلس البلدي فيها وفقا للعدد

المحدد لكل قرية.

ويفوز بالانتخاب المرشحون عن القرية الذين ينالون

العدد الاكبر من اصوات مجموع المقترعين وفقا

للعدد المحدد لكل منها واذا تساوت الاصوات فيفوز

الاكبر سنا واذا تساوت السن يلجأ الى القرعة

بواسطة لجنة القيد المختصة.

ثانيا: بالنسبة لانتخابات المختارين والمجالس

الاختيارية:

1- في المدن والبلدات المقسمة الى احياء:

ينفرد الناخبون في كل حي بانتخاب عدد المختارين

المحدد لهذا الحي في قرار دعوة الناخبين.

ويفوز بالانتخاب المرشحون الذين ينالون العدد

الاكبر من اصوات المقترعين واذا تساوت الاصوات

فيفوز الاكبر سنا واذا تساوت السن يلجأ الى

القرعة بواسطة لجنة القيد المختصة.

2- في المدن والبلدات والقرى الغير المقسمة

الى احياء:

يشارك جميع الناخبون بالاقتراع للمختار او

المختارين في المدن او البلدات او القرى وفقا

لعدد المختارين المحدد لها في قرار دعوة الناخبين

مع تخصيص المنتخب كمختار ولثلاثة اعضاء يمثلون

المجلس الاختياري في كل منها

بيروت في 18/05/1998

مدير الداخلية العام

عطاالله غشام