All legislation

بلاغ Communiqué No. 132 18/05/1999

بيان الى كافة الناخبين والى رؤساء وكتبة اقلام الاقتراع بشأن طريقة الانتخاب والفرز واعلان النتائج المؤقتة.

Type
بلاغ · Communiqué
Number
132
Date
18/05/1999
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 132 تاريخ 18/05/1999
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الى كافة الناخبين والى رؤساء وكتبة اقلام

الاقتراع بشأن طريقة الانتخاب والفرز واعلان

النتائج المؤقتة

تلفت وزارة الداخلية جميع الناخبين ورؤساء

وكتبة اقلام الاقتراع الى ضرورة التقيد بالتعليمات

التالية بشأن طريقة الانتخاب والفرز واعلان

النتائج الموقتة فيما يعود للبلديات التي تضم

اكثر من قرية واحدة والبلدات المقسمة الى احياء:

اولا: بالنسبة للانتخابات البلدية في البلديات

التي تضم اكثر من قرية واحدة:

ان البلدية التي تضم اكثر من قرية واحدة تشكل

دائرة انتخابية واحدة ويوزع عدد اعضاء مجلس

بلديتها على عدد القرى وفقا لما هو محدد في قرار

دعوة الناخبين.

وان جميع الناخبين في هذه القرى يشاركون في انتخاب

مجموع اعضاء المجلس البلدي فيها وفقا للعدد

المحدد لكل قرية.

ويفوز بالانتخاب المرشحون عن القرية الذين ينالون

العدد الاكبر من اصوات مجموع المقترعين وفقا

للعدد المحدد لكل منها واذا تساوت الاصوات فيفوز

الاكبر سنا واذا تساوت السن يلجأ الى القرعة

بواسطة لجنة القيد المختصة.

ثانيا: بالنسبة لانتخابات المختارين والمجالس

الاختيارية:

1- في المدن والبلدات المقسمة الى احياء:

ينفرد الناخبون في كل حي بانتخاب عدد المختارين

المحدد لهذا الحي في قرار دعوة الناخبين.

ويفوز بالانتخاب المرشحون الذين ينالون العدد

الاكبر من اصوات المقترعين واذا تساوت الاصوات

فيفوز الاكبر سنا واذا تساوت السن يلجأ الى

القرعة بواسطة لجنة القيد المختصة.

2- في المدن والبلدات والقرى الغير المقسمة

الى احياء:

يشارك جميع الناخبون بالاقتراع للمختار او

المختارين في المدن او البلدات او القرى وفقا

لعدد المختارين المحدد لها في قرار دعوة الناخبين

مع تخصيص المنتخب كمختار ولثلاثة اعضاء يمثلون

المجلس الاختياري في كل منها

بيروت في 18/05/1998

مدير الداخلية العام

عطاالله غشام