النص الكامل

قانون تاريخ 19/10/1949 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يسقط ثلث العقوبات الجنائية ما عدا الجنايات التالية: جرائم القتل قصدا المنصوص والمعاقب عليها في المادة 548 وجرائم القتل عمدا, والاغتصاب والفعل الشنيع بقاصر والافلاس الاحتيالي والسرقة الموصوفة والتزوير باوراق رسمية وتزييف العملة فهذه الجرائم يطرح الخمس من عقوبتها. وتستبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة وعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد بالاشغال الشاقة او الاعتقال لمدة عشرين سنة.

المادة 5 من قانون تاريخ 19/10/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257958/article/5/