النص الكامل

قانون تاريخ 19/10/1949 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يستثنى من احكام هذا القانون الجرائم الواقعة على امن الدولة المنصوص عليها في المواد270 و320 من قانون العقوبات والتي تزيد العقوبة المحكوم بها او التي سيحكم بها عن سنة. وتستثنى ايضا من احكام هذا القانون الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في المادة 130 من قانون العقوبات العسكري المعدل بقانون 5 شباط سنة 1948 غير انه يجوز للحكومة في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون ان تستصدر مرسوما بعد استطلاع رأي لجنة العفو بمنح عفو كامل او جزئي له مفعول العفو العام عن الجرائم المذكورة اعلاه.

المادة 6 من قانون تاريخ 19/10/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257958/article/6/