النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 22/08/1943 نافذ

المادة 2

المادة 2

ان استعمال كل بيان مغلوط واشارة خارجية من شانها ان تخلق في ذهن المشتري التباسا بشان الحجم او الوزن او العدد يعتبر غشا او محاولة للغش ويقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المادة الثانية من القرار رقم 51 الصادر في 28 شباط سنة 1941 .

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 22/08/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257960/article/2/