جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 12 22/08/1943

وجوب ذكر الوزن او العدد او الحجم على المغلفات والاواني التي تباع فيها السلع

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
12
التاريخ
22/08/1943
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 22/08/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يترتب على صانعي او بائعي المنتوجات او الحبوب او البضائع التي تقدم للمشترين ضمن اوعية او رزم او علاقات او قناني محضرة ومقفولة من قبل ان يبينوا حجم او وزن او عدد البضاعة المحتواة وذلك بصورة ظاهرة على كل غلاف.

المادة 2

ان استعمال كل بيان مغلوط واشارة خارجية من شانها ان تخلق في ذهن المشتري التباسا بشان الحجم او الوزن او العدد يعتبر غشا او محاولة للغش ويقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المادة الثانية من القرار رقم 51 الصادر في 28 شباط سنة 1941 .

المادة 3

كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المادة الخامسة من القرار رقم 51 الصادر في 28 شباط سنة 1941 .

المادة 4

ان امين سر الدولة مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي

بيروت في 23 اب سنة 1943

الامضاء: الدكتور ايوب تابت