المادة 3
مادة 3:
يحق لاصحاب العمل الذين يرغبون في تقسيط الاشتراكات المترتبة عليهم حتى 30/6/1993 ان يستفيدوا من تقسيط هذه المبالغ ضمن الشرطين الآتيين:
1- تقديم كافة التصاريح والمستندات المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون .
2- دفع ما يعادل 20 بالمائة من قيمة كامل الدين المترتب نقدا ان مدة التقسيط القصوى هي ثلاث سنوات ولا يتوجب فائدة على المبالغ المقسطة