المادة 4
مادة 4:
ان الاشتراكات التي جرى تقسيطها قبل نفاذ هذا القانون ولم تقترن بالدفع الفعلي يشملها الاعفاء من زيادات التأخير وفوائد التقسيط شرط دفعها في تواريخ استحقاقها او في خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كانت قد استحقت بتواريخ سابقة لنشره