جميع التشريعات

قانون 11/01/1960

التابعية اللبنانية

النوع
قانون
التاريخ
11/01/1960
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار المفوض السامي رقم 15 تاريخ 19/01/1925 (Arts. 5, 6, 7)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 11/01/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عدلت المادة الخامسة من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1925 على الوجه التالي:

ان المرأة الاجنبية التي تقترن بلبناني تصبح لبنانية بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج في قلم النفوس بناء على

طلبها.

المادة 2

عدلت المادة السادسة من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1925 على الوجه التالي:

ان المرأة اللبنانية التي تقترن باجنبي تبقى لبنانية الى ان تطلب شطب قيدها من سجلات الاحصاء لاكتسابها جنسية

زوجها.

المادة 3

عدلت المادة السابعة من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1925 على الوجه التالي:

يجوز للمرأة التي فقدت جنسيتها اللبنانية اثر اقترانها باجنبي ان تستعيد هذه الجنسية بعد انحلال الزواج بناء على طلبها.

ان اللبنانيات اللواتي تزوجن قبل احصاء سنة 1932 وخسرن جنسيتهن بالزواج ولم يكن لهن قيد في سجلات هذا الاحصاء

يمكنهن بعد انحلال الزواج الحصول على حكم قضائي بقيدهن اذا ثبت وجودهن بتاريخ 30 اب سنة 1924 على الاراضي

اللبنانية, اما من وجد منهن خارج الاراضي اللبنانية بالتاريخ المذكور فيمكنهن استعادة جنسيتهن اللبنانية بموجب

المادة الثانية من قانون 31 كانون الاول سنة 1946.

المادة 4

يمكن للمرأة اللبنانية التي فقدت جنسيتها باقترانها من اجنبي قبل صدور هذا القانون ان تستعيد هذه الجنسية بناء على طلبها.

المادة 5

يجوز للمرأة اللبنانية المقترنة بأجنبي ان تنفرد عن زوجها في طلب الجنسية اللبنانية شرط ان يوافق زوجها على ذلك وان تثبت اقامتها سحابة خمس سنوات غير منقطعة في لبنان.

المادة 6

لا تأثير لاكتساب الجنسية بموجب هذا القانون على الحقوق المترتبة والمقام بها دعاوى قبل العمل به.

المادة 7

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 11 كانون الثاني 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: علي بزي