المادة 2
مادة 2: لا يجوز استيفاء الغرامة النقدية فورا الا للمراقبين الصحيين التابعين لوزارة الصحة والاسعاف العام والمعينين لهذا الغرض بمقتضى مرسوم خاص.
قانون تاريخ 05/12/1930 نافذ
مادة 2: لا يجوز استيفاء الغرامة النقدية فورا الا للمراقبين الصحيين التابعين لوزارة الصحة والاسعاف العام والمعينين لهذا الغرض بمقتضى مرسوم خاص.
المادة 2 من قانون تاريخ 05/12/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257981/article/2/