النص الكامل

قانون تاريخ 05/12/1930 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان اداء الغرامة النقدية الى منظم المحضر يوجب عليه في كل الاحوال ان يسلم سند ايصال يقطع من دفتر ذي ارومة تقرر شكله وزارة المالية.

المادة 3 من قانون تاريخ 05/12/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257981/article/3/