النص الكامل

قانون تاريخ 05/12/1930 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان ايفاء الحد الادنى من الغرامة النقدية فورا الى منظم المحضر يحول دون تعقيبات النيابة العامة الا اذا كان مرتكب المخالفة مكررا على ان يبقى للمتضرر شخصيا ان يراجع المحاكم المختصة.

المادة 4 من قانون تاريخ 05/12/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257981/article/4/