المادة 1
يراد بالامراض الانتقالية تلك الامراض التي تنتقل سواء من المريض او من السليم الحامل الجراثيم انسانا كان او حيوانا الى الاصحاء مباشرة او بالواسطة والتي تتخذ احيانا الشكل الوبائي حسب تقدير وزارة الصحة العامة.
قانون تاريخ 31/12/1957 نافذ
يراد بالامراض الانتقالية تلك الامراض التي تنتقل سواء من المريض او من السليم الحامل الجراثيم انسانا كان او حيوانا الى الاصحاء مباشرة او بالواسطة والتي تتخذ احيانا الشكل الوبائي حسب تقدير وزارة الصحة العامة.
المادة 1 من قانون تاريخ 31/12/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257988/article/1/