النص الكامل

قانون تاريخ 31/12/1957 نافذ

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 6198 / 2020 )

ان الامراض الانتقالية التي يتوجب الاخبار عنها اجباريا الى السلطات الصحية:

هي الكوليرا.

- الطاعون.

- التيفوس الوبائي(القصلي).

- الجدري بما فيه الالستريم.

- الحمى الصفراء.

- الحمى الراجعة الوبائية.

- الدفتيريا.

- الحمى القرمزية.

- التهاب السحايا الدماغية الوبائي.

- التيفوس الجرذي (البرغوتي).

- الحمى المالطية.

- التهاب النخاع الشوكي الامامي الحاد (شلل الاولاد).

- الحميات التيفوئيدية والبراتيفوئيدية.

- الجمرة الخبيثة.

- الجذام.

- التريشينا الكلب.

- سل الجهاز التنفسي.

- السل في جميع اشكاله الاخرى .

- الزحار الحاد العضوي او الاميبي.

- النزلة الوافدة الوبائية (انفلونزا) التراخوما الملاريا.

- القرع.

- حمى النفاس.

- كورونا (اضافة م.م.ق)

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 16662 تاريخ 18/06/1964, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2 من قانون تاريخ 31/12/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257988/article/2/