المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 6198 / 2020 )
ان الامراض الانتقالية التي يتوجب الاخبار عنها اجباريا الى السلطات الصحية:
هي الكوليرا.
- الطاعون.
- التيفوس الوبائي(القصلي).
- الجدري بما فيه الالستريم.
- الحمى الصفراء.
- الحمى الراجعة الوبائية.
- الدفتيريا.
- الحمى القرمزية.
- التهاب السحايا الدماغية الوبائي.
- التيفوس الجرذي (البرغوتي).
- الحمى المالطية.
- التهاب النخاع الشوكي الامامي الحاد (شلل الاولاد).
- الحميات التيفوئيدية والبراتيفوئيدية.
- الجمرة الخبيثة.
- الجذام.
- التريشينا الكلب.
- سل الجهاز التنفسي.
- السل في جميع اشكاله الاخرى .
- الزحار الحاد العضوي او الاميبي.
- النزلة الوافدة الوبائية (انفلونزا) التراخوما الملاريا.
- القرع.
- حمى النفاس.
- كورونا (اضافة م.م.ق)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 16662 تاريخ 18/06/1964, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.