النص الكامل

قانون تاريخ 31/12/1957 نافذ

المادة 15

المادة 15

كل طبيب يهمل الاخبار عن مرض من الامراض الاتية:

- الكولير.

- الطاعون.

- الجدري بما فيه الالستريم .

- التيفوس الوبائي الحمى الصفراء.

- الحمى الراجعة الوبائية .

في حالة اشتباهه بها او تثبته منها فانه يحال من قبل وزارة الصحة العامة الى القضاء بعد اطلاع نقابة الاطباء ويعاقب بالسجن من اسبوع الى ستة اشهر وبغرامة مالية تتراوح بين عشر ليرات ومئتي ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 15 من قانون تاريخ 31/12/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257988/article/15/