النص الكامل

قانون تاريخ 31/12/1957 نافذ

المادة 16

المادة 16

كل طبيب يهمل الاخبار عن مرض من الامراض الانتقالية الباقية والمذكورة في المادة الثانية من هذا القانون لاول مرة فأنه يحال من قبل وزارة الصحة العامة الى مجلس نقابة الاطباء لمحاكمته, وعلى المجلس ان يفيد الوزارة المذكورة عن التدابير المتخذة بحقه.

اما في حالة تكراره الاهمال تحيله وزارة الصحة الى القضاء ويعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز المئة ليرة لبنانية.

المادة 16 من قانون تاريخ 31/12/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257988/article/16/