المادة 16
كل طبيب يهمل الاخبار عن مرض من الامراض الانتقالية الباقية والمذكورة في المادة الثانية من هذا القانون لاول مرة فأنه يحال من قبل وزارة الصحة العامة الى مجلس نقابة الاطباء لمحاكمته, وعلى المجلس ان يفيد الوزارة المذكورة عن التدابير المتخذة بحقه.
اما في حالة تكراره الاهمال تحيله وزارة الصحة الى القضاء ويعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز المئة ليرة لبنانية.