المادة 19
كل من يخالف او يعرقل تدابير العزل وسائر التدابير الوقائية المتعلقة بمكافحة ما تبقى من الامراض الانتقالية المذكورة في المادة الخامسة يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسين ليرة لبنانية.
قانون تاريخ 31/12/1957 نافذ
كل من يخالف او يعرقل تدابير العزل وسائر التدابير الوقائية المتعلقة بمكافحة ما تبقى من الامراض الانتقالية المذكورة في المادة الخامسة يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسين ليرة لبنانية.
المادة 19 من قانون تاريخ 31/12/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257988/article/19/