النص الكامل

قانون تاريخ 31/12/1957 نافذ

المادة 20

المادة 20

كل من ينقل مصابا بالكوليرا او الطاعون او الجدري بما فيه الالستريم او التيفوس الوبائي او الحمى الصفراء او الحمى الراجعة الوبائية, بدون اشراف السلطات الصحية المختصة, يعاقب بغرامة مالية حتى الخمسين ليرة لبنانية وتحجز واسطة النقل ريثما تتم عملية التطهير والتبخير.

المادة 20 من قانون تاريخ 31/12/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257988/article/20/