المادة 20
كل من ينقل مصابا بالكوليرا او الطاعون او الجدري بما فيه الالستريم او التيفوس الوبائي او الحمى الصفراء او الحمى الراجعة الوبائية, بدون اشراف السلطات الصحية المختصة, يعاقب بغرامة مالية حتى الخمسين ليرة لبنانية وتحجز واسطة النقل ريثما تتم عملية التطهير والتبخير.