جميع التشريعات

قرار رقم 480 27/07/1938

احكام تتعلق بزجاجات المرطبات

النوع
قرار
الرقم
480
التاريخ
27/07/1938
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 480 تاريخ 27/07/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يمنع اعتبارا من اول اب 1938 تعبئة ونقل وبيع المرطبات ضمن زجاجات مقفولة بسدادات غير قابلة للتغيير بعد كل استعمال.

المادة 2

يجب ان تكون السدادات المصرح بها نظيفة ولا تستعمل مرة ثانية.

المادة 3

يجب ان تكون الزجاجات المملوءة مرطبات حاملة اسم المعمل الذي جرى تعبئتها فيه او علامة فارقة وذلك اما بالحفر على الزجاجة نفسها او بالكتابة على السدادة بصورة واضحة وغير قابلة الزوال.

المادة 4

كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها بقانون 12 حزيران 1929 مع الاحتفاظ بحق مصادرة الزجاجات المنافية للشروط الموضحة في المواد السابقة سواء وجدت لدى البائع او في المعمل او على عربات النقل.

المادة 5

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 27 تموز سنة 1938

الامضاء: كامل حمية