المادة 1
يمنع اعتبارا من اول اب 1938 تعبئة ونقل وبيع المرطبات ضمن زجاجات مقفولة بسدادات غير قابلة للتغيير بعد كل استعمال.
قرار Decision No. 480 27/07/1938
يمنع اعتبارا من اول اب 1938 تعبئة ونقل وبيع المرطبات ضمن زجاجات مقفولة بسدادات غير قابلة للتغيير بعد كل استعمال.
يجب ان تكون السدادات المصرح بها نظيفة ولا تستعمل مرة ثانية.
يجب ان تكون الزجاجات المملوءة مرطبات حاملة اسم المعمل الذي جرى تعبئتها فيه او علامة فارقة وذلك اما بالحفر على الزجاجة نفسها او بالكتابة على السدادة بصورة واضحة وغير قابلة الزوال.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها بقانون 12 حزيران 1929 مع الاحتفاظ بحق مصادرة الزجاجات المنافية للشروط الموضحة في المواد السابقة سواء وجدت لدى البائع او في المعمل او على عربات النقل.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 27 تموز سنة 1938
الامضاء: كامل حمية