المادة 2
يقتضي ان تكون المادة المعدة للاستهلاك سليمة من التلوث ومغلفة بكاملها ومنفصلة تماما عن كل من المرغبات المبينة اعلاه بورق معقم وسليم.
قرار رقم 218 تاريخ 24/02/1961 نافذ
يقتضي ان تكون المادة المعدة للاستهلاك سليمة من التلوث ومغلفة بكاملها ومنفصلة تماما عن كل من المرغبات المبينة اعلاه بورق معقم وسليم.
المادة 2 من قرار رقم 218 تاريخ 24/02/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257993/article/2/